السيد محسن الحكيم
27
مستمسك العروة
المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي ( 1 ) ، أو لا يجب الكفارة في غير الصيد ( 2 ) ، لأن عمد الصبي خطأ ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير ، إما لذلك ، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي . لكن الأحوط تكفل الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى . لأن قوله ( عليه السلام ) : " عمد الصبي خطأ " ( * 1 ) مختص بالديات ( 3 ) .
--> ( * 1 ) هذا هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : 36 من أبواب قصاص النفس حديث : 2 . ( * 2 ) لاحظ : سورة النساء : 91 - 92 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب قصاص النفس حديث : 2 .